السيد موسى الحسيني الزنجاني

555

المسائل الشرعية

أحكام النظر مسألة 2442 : يحرم على الرجل النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها التي تمّ لها تسع سنوات ، سواء كان بقصد التلذذ أو مع خوف الوقوع في الحرام أم لا ؛ نعم يجوز له النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبيّة من دون قصد التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً . ويحرم على المرأة النظر إلى جسد الأجنبي بقصد التلذّذ أو خوف الوقوع في الحرام والأحوط وجوباً حرمة نظرها إلى مواضع من بدن الأجنبي الّتى جرت السيرة على سترها ، من دون قصد التلذذ ولا خوف الوقوع في الحرام أيضاً . المراد من اللذة في مسائل هذا الفصل اللذة الشهوانية والجنسية التي تكون - عادة - مرتبتها الشديدة في مقدمات المقاربة والجماع ، وليس المراد بها اللذة التي تحصل من نظر الآباء والأمهات إلى أولادهم ، أو اللذة الحاصلة من النظر إلى الأبنية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلّابة . مسألة 2443 : لا إشكال في النظر بدون قصد التلذذ إلى شعور ووجوه وأيدي نساء أهل الكتاب مثل : اليهود أو النصارى ، بل أيّ امرأة كافرة ، بشرط عدم الخوف من الوقوع في الحرام ، والأحوط وجوباً عدم النظر إلى سائر اعضائهنّ . مسألة 2444 : يجب على المرأة أن تستر جسدها وشعرها من الأجنبي ، والأحوط استحباباً أن تستر جسدها وشعرها من الصبي غير البالغ الذي يستطيع أن يميّز بين الحسن والقبيح أيضاً . ولا يجوز للمسلمة أن تكشف عن جسدها أمام نساء أهل الكتاب .